ميرزا حسين النوري الطبرسي
98
مستدرك الوسائل
وفي الهداية : وقد روي : أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد ( 2 ) . 11 ( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد ، وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا ) ( 22167 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في الزنى : " وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع ، جلدوا حد القذف " . ( 22168 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ فقالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة " . 12 ( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال لها : لم أجدك عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها ) ( 22169 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد ، إلا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن ، قال : فان قال لها : يا زانية أنا زنيت بك ، ضرب
--> ( 2 ) الهداية ص 76 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1578 . 2 الجعفريات ص 144 . الباب 12 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1630 .